وادي الأبطال
معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  13401711

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتدى اذا كنت غير مسجل يشرفنا ان تقوم بالتسجيل وذلك بالضغط على زر "التسجيل" واذا كنت مسجل قم بالدخول الان وذلك بالضغط على زر"الدخول" مع تحيات ،، اداره Mokhtar-Abid



وادي الأبطال
معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  13401711

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتدى اذا كنت غير مسجل يشرفنا ان تقوم بالتسجيل وذلك بالضغط على زر "التسجيل" واذا كنت مسجل قم بالدخول الان وذلك بالضغط على زر"الدخول" مع تحيات ،، اداره Mokhtar-Abid



وادي الأبطال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى وادي الأبطال طريقك نحو الابداع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أيها العضو الكريم ننتظر مساهاماتك لا تبخل علينا <

 

 معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ghali Tedj
نائب المدير العام

نائب المدير العام
ghali Tedj


الجنس الجنس : ذكر
المساهمات المساهمات : 1254
العمر العمر : 29

معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  Empty
مُساهمةموضوع: معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما    معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  Time10الخميس 16 سبتمبر 2010 - 20:58

معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما
الشريعةوالشرعة معناها في اللغة: مورد الناس للاستقاء ، سمى بذلك لوضوحه وظهوره ،وتجمع الشريعة على شرائع والشرع مصدر شرع بمعنى وضح وأظهر. وقد غلباستعمال هذه الألفاظ في الدين وجميع أحكامه ( شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ) [الآية: 13 سورة الشورى]( لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا) [الآية: 48 سورة المائدة] ( ثم جعلناك على شريعة من الأمرفاتبعها).
فالشرعأو الشريعة أو الشرعة، هو ما نزل به الوحي على رسول الله- صلى الله عليهوسلم - من الأحكام في الكتاب والسنة، مما يتعلق بالعقائد والوجدانياتوأفعال المكلفين قطعيا كان أو ظنيا، ومعناه يساوى معنى الفقه فى الصدرالأول.ولا نعرف أنه قد طرأ عليه تخصيص،اللهم إلا ما قد يشعر به استعمالبعض الفقهاء أحيانا لكلمة " شرائع الأحكام " ولا يريدون منها إلا الأحكامالتكليفية والوضعية، ولكن هذا لا يرقى إلى مرتبة التخصيص والاصطلاح.
أماالأحكام التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة نطقا ولا عملا، وكانت ممااستنبطه المجتهدون من معاني تلك الأحكام، ولم يجمع عليها من أهل الإجماع،فليست إلا أفهاما وآراء لأربابها، ولا تسمى فى الحقيقة شرعا ولا شريعة.وما نسبت إلى الشرع وسميت أحكاما شرعية فى تعريف الفقه وفى غيره منالمواطن إلا لأنها مستنبطة من الشرع، لا لأنها منه.
فإذاوازنا بين مفهوم الشرع أو الشريعة، ومفهوم الفقه بالمعنى الأسمى في اصطلاحالفقهاء، وجدنا أن بينهما العموم والخصوص الوجهي، يجتمعان في الأحكام التيوردت بالكتاب والسنة، وينفرد الشرع أو الشريعة في أحكام العقائد وما إليهامما ليس فقها، وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهادية وما يلتحق بها.وقد ظهرفى عصرنا إطلاق اسم الشريعة الإسلامية على الفقه وما يتصل به.
وربماكان بدء ظهور هذا في مدرسة الحقوق بالقاهرة، ثم كثر استعماله، حتى إنه لايفهم الآن من الشريعة الإسلامية عند الإطلاق إلا هذا المعنى، وعلى هذاالأساس سميت الكليات التي خصصت في بعض البلاد الإسلامية لدراسة الفقه، ومايتصل به، كلية الشريعة الإسلامية.وقد فشا أخيرا في القضاء استعمال عبارة "المنصوص عليه شرعا كذا "، وقد يكون ما ينقل ليس إلا رأيا لأحد المؤلفين فيالفقه.
علىأن الأمر ليس ذا شأن كبير ما دامت المسألة مسألة اصطلاح، فقديما قالوا:أنه لا مشاحة في الاصطلاح.ما ليس فقها:والأفهام والآراء التي يتوصل إليهامن طريق النظر في الأحكام الشرعية لا تسمى فقها، إلا إذا وقعت موقعهاوصدرت عمن هو أهل لها، وإلا كانت مهدرة ليس لأحد أن يعول عليها، ولا أن يدخلها في باب اختلاف الفقهاء ويعتبرها فقها.
ومنالقضايا المشهورة المسلمة، كان الاجتهاد في مقابلة النص لا يقبل. وقالالفقهاء: إن الاجتهاد إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع، أو كانقولا بلا دليل لا يكون معتبرا، ويكون خلافا، ولا يكون من قبيل اختلافالفقهاء، وإذا قضى به القاضي وقع قضاؤه باطلا.وواضح أنهم لا يعنون منمخالفة الكتاب والسنة، إلا مخالفة نصهما، أي ما هو قطعي الثبوت والدلالةمنهما.
ومخالفةالكتاب الكريم تكون برد نصه القاطع في دلالته، كالقول بحل الربا في بعضصوره، لأنه مخالف لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [الآية: 275سورة البقرة] كما يكون بحمل النص على ما لا سبيل إلى حمله عليه، لا مندلالة اللغة ولا من سواها. كالقول بأن للمسلم أن يجمع بين تسع زوجات، بحملقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع} [الآية: 2 سورة النساء] على معنى اثنينوثلاث وأربع، فتكون الجملة تسعا، وهو حمل لا تسيغه لغة، ولا يقره فهم سليم.
ومنمخالفة السنة المشهورة القاطعة في دلالتها، القول بحل المطلقة ثلاثالزوجها الأول إذا تزوجها آخر بعقد صحيح ولم يدخل بها ثم طلقها، لأنه ردلحديث العسيلة المعروف الذي اشترط للحل الدخول والإصابة، وهو قوله -عليهالصلاة والسلام-، فيما رواه ابن عمر، قال. سئل نبي الله - صلى الله عليهوسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها آخر فيغلق الباب، ويرخىالستر، ثم يطلقها قبل كان يدخل بها. هل تحل للأول؟ قال: " لا، حتى يذوقالعسيلة".
ومنمخالفة الإجماع القول بأن للقاضي أن ينقض الحكم الذي صدر في مسألةاجتهادية بناء على اجتهاد معتبر إذا رفع إليه هذا الحكم و كان لا يرىالرأي الذي انبنى عليه.ومن القول بلا دليل، القول بسقوط الحق بالتقادم،فإنه قول لا دليل عليه من أي نوع من أنواع الأدلة. والقول بلا دليل هوالقول يكون لمجرد استحسان العقل من غير استناد إلى دليل من الأدلةالمعتبرة، وهذا هو القول بالتشهي والهوى وهو الرأي المذموم الذي فاضالعلماء في رده، وفرقوا بينه وبين الرأي المحمود.
أماالأقوال الضعيفة المنقولة في المذاهب الفقهية، فإن كان ضعفها ناشئا عمايدخلها في الأنواع السابقة، فهي من الخلاف وليست من قبيل الاختلاف.أما إذاكان القول بضعفها ناشئا عن الموازنة بين دليلها ودليل ما يخالفها من ناحيةالقوة والضعف، فلا سبيل إلى إخراجها من دائرة اختلاف الفقهاء، وما مثلهاإلا مثل مذاهب الأئمة المجتهدين، فان كل إمام يرى أن مذهبه أقوى دليلا منمذهب مخالفة، ويرى كل منهم أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفه خطأيحتمل الصواب.
وهذاهو الشأن في الأقوال المختلفة في المذهب الواحد.والحكم في كل ما ذكرت هوالرأي العام الفقهي. فهو الذي يعتمد عليه في معرفة ما إذا كان الرأي منباب الخلاف أو من باب اختلاف الفقهاء. وسيان أن يكون هذا الرأي العام رأىالكل أو رأي الأكثرين وجمهور من يعتد بهم. فلا وزن لما ذهب إليه بعضالأقلين الذين انحرفوا وأسرفوا فى تطبيق قاعدة الخلاف، ورموا أعلاما يهتديبهم بالضلال ومخالفة الكتاب الكريم ورد السنة الصحيحة والخروج على الإجماعوقالوا في بعض أقوالهم إنها خلاف وليست من الدين فى شىء.
أماأصحاب النظر وأهل الرأي الذي يعتد به فهم الأئمة المجتهدون، والمجتهدونالمنتسبون، وهم الذين تلقوا فقههم عن إمام معين، وتأثروا بطريقته فيالاجتهاد إلى حد كبير، فإن له أثرا واضحا فى اجتهادهم ولكنهم يخالفونأستاذهم في الأصول وفى الفروع.والمجتهدون في المسائل، وهم فقهاء أظهرأحوالهم أنهم مقلدون لإمام معين لا يخالفونه في أصول ولا في فروع، ولكنهميجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها.
وأهلالوجوه والتخريج وهم فقهاء مقلدون لا اجتهاد لهم وكل عملهم هو تفصيل ماروى مجملا وتكميل ما روى محتملا، ثم يأتي بعد ذلك أهل التفقه والاستظهاروالأخذ الذين برزوا في صفوف أواخر المتأخرين ودونت آراؤهم في المذاهبوتناقلت ولا سبيل إلى استبعادها بل ربما كان الحرص عليها أشد من سواها.أمامن لم يكن من أهل الاجتهاد بأنواعه، ولا من أهل الوجوه والتخريج ومن بعدهمفإنه لا يعتد برأيه ولا يعتبر ما ذهب إليه فقها، لأنه صادر عمن ليس أهلاله.
ويكونرده أولى إذا كان مخالفا لرأى الإمام الذي يقلده.ولذا ترى الحنفية يقولون-في بعض ما يعترض به الكمال بن الهمام ويقرر خلال ذلك ما يراه، أن الاعتراضوارد والفقه مسلم، فإذن لا سبيل إلى جعل هذا الرأي من مذهب الحنفية،لمخالفته له، ولا سبيل إلى الأخذ به تقليدا لصاحبه، لأنه هو نفسه مقلدوليس ممن يقلدون، فلا يعتبر ما ذهب إليه فقها بأي حال.
وإذاكان عمل الفقيه أو المتفقه الذي ليس من الطوائف التي ذكرت هو الترجيح بينالأقوال المختلفة، أو تصحيح الروايات وتحرير الأقوال، فليس هذا مما نحنفيه هنا.والحكم في كل ما أوردناه فى هذه الناحية هو الرأي العام الفقهيعلى النحو الذي ذكر في المسألة السابقة، فلا وزن لقول من قال تصريحا أوتلويحا: إن الإمام أحمد بن حنبل ليس فقيها، وإنما هو محدث، ولا لقول منقال: إن داود بن على الأصفهاني، رأس الظاهرية، ليس من المجتهدين، فقد حكملهما الرأي العام الفقهي أقوى الأحكام في مختلف العصور.
أماآراء المشتغلين بالفقه المعاصرين التى تخالف المعروف فى الفقه، أو التى لارواية فيها، أو التى ترجح مذهبا على آخر، فإن الرأى العام الفقهى لم يصدرحكمه فيها، أما تحريرهم للمنقول وتحقيقه فالحكم فيه ما يكون عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هشام لمافيا
مستشار اداري
مستشار اداري
هشام لمافيا


معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  39042910
الجنس الجنس : ذكر
المساهمات المساهمات : 396
العمر العمر : 31

معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  Empty
مُساهمةموضوع: رد: معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما    معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  Time10السبت 18 سبتمبر 2010 - 15:48

شكراااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
houssam22
مشرف
مشرف
avatar


الجنس الجنس : ذكر
المساهمات المساهمات : 2083
العمر العمر : 31

معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  Empty
مُساهمةموضوع: رد: معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما    معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  Time10الإثنين 20 ديسمبر 2010 - 21:13

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساحر القلوب
مستشار اداري
مستشار اداري
ساحر القلوب


الجنس الجنس : ذكر
المساهمات المساهمات : 188
العمر العمر : 33

معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  Empty
مُساهمةموضوع: رد: معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما    معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  Time10الثلاثاء 21 ديسمبر 2010 - 9:58

بارك لله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
houssam22
مشرف
مشرف
avatar


الجنس الجنس : ذكر
المساهمات المساهمات : 2083
العمر العمر : 31

معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  Empty
مُساهمةموضوع: رد: معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما    معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما  Time10الثلاثاء 21 ديسمبر 2010 - 10:56

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معنى الشريعة والفقه... والفرق بينهما
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل تعلمون معنى كلمة الجمعة؟؟!!!
» صور ديكورات ملكية فخمة بكل معنى الكلمة
» كل واحد يدخل ويشوف معنى أول حرف من اسمه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
وادي الأبطال :: ديني :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى:  
  • تذكرني؟
  • @ Mokhtar Abid @

    دولتك-ip-نظام تشغليك

    الساعة الانبتوقيت الجزائــر
    جميع الحقوق محفوظة لمنتديات وادي الأبطال

    »»يرجى التسجيل بالايميل الصحيح حتى لا تتعرض عضويتك للحذف و حظر الآي بي
    .:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة ((
    768 × 1024 )) و استخدام متصفح فايرفوكس ::.

    جميع المواضيع و الردود تعبر عن راي صاحبها ولا تعبر عن رأي إدارة منتديات وادي الأبطال بــتــاتــاً
    »»إبراء ذمة إدارة المنتدى ، امام الله وامام جميع الزوار والاعضاء ، على مايحصل من تعارف بين الاعضاء او زوار على مايخالف ديننا الحنيف ، والله ولي التوفيق

    ๑۩۞۩๑ ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لا حول و لا قوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى